فصلٌ

الْمُفَوِّضَةُ ضَرْبَانِ: تَفْويضُ بِضْعٍ بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ بِنْتَهُ الْمُجْبَرَةَ أَوْ غَيرَهَا بِإِذْنِهَا أَوْ غَيرَ الأَبِ بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ، وتَفْويضُ مَهْرٍ كَعَلَى مَا شَاءَتْ أَوْ شَاءَ أَجْنَبِيٌّ، فَالْعَقدُ صَحِيحٌ وَيَجِبُ بِهِ مَهْرُ مِثْلٍ حَالةَ عَقْدٍ وَلَهَا مَعَ ذَلِكَ وَمَعَ فَسَادٍ تَسْمِيَةُ طَلَبُ فَرْضِهِ ويَصِحُّ إبْرَاؤُهَا لَهُ (?) مِنْهُ قَبْلَ فَرْضِهِ فَإِذَا حَصَلَ مُقَرِّرٌ فَلَا شَيءَ لَهَا وإنْ طَلَقَتْ فَالْمِتْعَةُ، فَإِنْ تَرَاضَيَا فِي فَرْضِهِ وَلَوْ عَلَى قَلِيلٍ صَحَّ وَإِلَّا فَرَضَهُ حَاكِمٌ بِقَدْرِهِ.

وَيُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ مَهْرِ مِثلٍ لِيُتَوَصَّلَ لِفَرْضِهِ وَيَلْزَمُهُمَا فَرْضُهُ كَحُكْمِهِ فَدَلَّ أَن ثُبُوتَ سَبَبِ الْمُطَالبَةِ كَتَقْدِيرِهِ أُجْرَةَ مِثْلٍ وَنَفَقَةِ حُكْمٍ فَلَا يُغَيِّرُهُ حَاكِمٌ آخَرُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ السَّبَبُ كَيُسْرِ أَوْ عُسْرِ مُنْفِقٍ فَإِنْ حَصَلَ قَبْلَ فَرْضِهِ مَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ فَلَا مُتعَةَ أَوْ مَا يُقَرِّرُهُ فَمَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا مُتْعَةَ أَوْ مَا يُنَصِّفُهُ فَالْمُتْعَةُ وَهِيَ مَا يَجِبُ عَلَى زَوْجٍ أَوْ سَيِّدِهِ لِحُرَّةٍ أَوْ سَيِّدٍ أَمَةٍ وَلَوْ عَتَقَتْ أَوْ بِيعَتْ لأَنَّ الْمَهْرَ وَجَبَ بِالْعَقْدِ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا أَوْ سَمَّى فَاسِدًا خِلَافًا لجَمْعٍ، {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (?) فَأَعْلَاهَا خَادِمٌ عَلَى مُوسِرٍ وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ تُجْزِئُهَا فِي صَلَاتِهَا عَلَى مُعْسِرٍ، وَلَا تَسْقُطُ مُتْعَةٌ بِهِبَتِهَا لَهُ مَهْرِ مِثل قَبْلَ فُرْقَةٍ وَتُسَنُّ مُتْعَةٌ لِمُطَلَّقَةٍ بَعْدَ دُخُولٍ ويجُوزُ دُخُول بِزَوْجَةٍ قَبْلَ إعْطَائِهَا شَيئًا؛ وَلَوْ مُفَوِّضَةً وَيُسْتَحَبُّ إعْطَاؤُهَا شَيئًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاويهَا مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا كَأُمٍّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015