إبَانَةً قَبْلَ دُخُولٍ فَإِنْ أَصَرَّ مُنْكِرًا فادَّعَت أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ أَبَانَهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا ثَانِيًا، وَحَلَفَتْ؛ اسْتَحَقَّتْ، وَإِنْ اتَّفَقَا قَبْلَ عَقْدٍ عَلَى مَهْرٍ وَعَقَدَاهُ بِأَكْثَرَ تَجَمُّلًا؛ فَالْمَهْرُ مَا عُقِدَ عَلَيهِ وَنَصَّ أَنَّهَا تَفِي نَدْبًا بِمَا وَعَدَتْ بِهِ وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا بِأَقَلَّ وَيَفِي بِمَا وَعَدَ.
* * *