فَصْلٌ
يَسْقُطُ الصَّدَاقُ كُلُّهُ بِفُرْقَةِ لِعَانٍ وَفَسْخُهُ لِعَيبِهَا وَعَكْسُهُ وَبِكُلِّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهَا كَإِسْلَامِهَا تَحْتَ كَافِرٍ وَرِدَّتِهَا وَرَضَاعِهَا لِفَاسِخِ نِكَاحِهَا أَوْ تَرْتَضِعَ صَغِيرَةٌ وَبِفَسْخِهَا لإِعْسَارٍ أَوْ عَدَمِ وَفَاءٍ بِشَرْطٍ وَاخْتِيَارِهَا لِنَفْسِهَا بِجَعْلِهِ لَهَا بِسُؤَالِهَا قَبْلَ دُخُولٍ لا بِلَا سُؤَالِهَا لَهُ وَقَال الشَّيخُ لَوْ عَلَّقَهُ عَلَى مَا لَهَا بُدٌّ وَفَعَلَتْهُ فَلَا مَهْرَ وَقَوَّاهُ ابْنُ رَجَبٍ، وَيَتَنَصَّفُ بِشِرَائِهَا زَوْجَهَا وَفُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ لَا مُفَارِقَاتِ مَنْ أَسْلَمَ كَطَلَاقٍ وَخُلْعٍ، وَلَوْ بِسُؤَالِهَا وَإسْلَامِهِ وَرِدَّتِهِ وَشِرَائِهِ إيَّاهَا وَلَوْ مِنْ مُتسْحِقٍّ مَهْرِهَا أَوْ قِبَلِ أَجْنَبِيٍّ كَرَضَاعٍ وَوَطْءٍ.
وَيَتَّجِهُ: لَا إنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ (?).
قَبْلَ دُخُولٍ وَلَوْ أَقَرَّ بِنَحْو رَضَاعٍ قُبِلَ عَلَيهِ لَا عَلَيهَا وَيُقَرِّرُهُ كَامِلًا مَوْتٌ، وَلَوْ بِقَتْلِ أَحَدِهِمَا الآخَرَ أَوْ نَفْسَهُ أَوْ مَوْتُهُ بَعْدَ طَلَاقٍ فِي مَرَضِ مَوْتٍ قَبْلَ دُخُولٍ إنْ وَرِثَتْ وَوَطْؤُهَا (?).
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: مِنْ ابْنِ عَشْرٍ وَاحْتِمَالٌ وبِنْتِ تِسْعٍ (?).
فِي فَرْجٍ وَلَوْ دُبُرًا وَخَلْوَةٌ بِهَا فَتَزُولُ بِمُمَيِّزٍ، وَلَوْ أَعْمَى أَوْ مَجْنُونًا مَعَ عِلْمِهِ وَلَمْ تَمْنَعْهُ إنْ كَانَ يَطَأُ مِثْلُهُ وَيُوطَأُ مِثْلُهَا وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَدَمُ