زَوْجَتِهِ أَوْ جَعَلَهُ لَهَا إلَى مُدَّةٍ وَلَهَا مَهْرُ مِثلِهَا وَمَنْ قَال لِسَيِّدَتِهِ: أَعْتِقِينِي عَلَى أَنْ أَتَزَوَّجُكِ، فَأَعْتَقَتْهُ أَوْ قَالت ابْتِدَاءً: أَعَتقْتُكَ عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَنِي؛ عَتَقَ مَجَّانًا وَأَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ بِنْتِي لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ بِعِتْقِهِ كَأَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى أَنْ أَبِيعَكَ عَندِي وَمَا سُمِّيَ فِي الْعَقْدِ أَوْ فُرِضَ مُؤَجَّلًا وَلَمْ يَذْكُرْ مَحَلَّهُ صَحَّ نَصًّا وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ الْبَائِنَةُ فَلَا يَحلُّ مَهْرُ رَجْعِيَّةٍ إلَّا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَإِنْ أَجَّلَ إلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ أَوْ إلَى أَوْقَاتٍ، كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ إلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ صَحَّ وَهُوَ إلَى أَجَلِهِ.
* * *