كِتَابُ الصَّدَاقِ

الْعِوَضُ الْمُسَمَّى فِي عَقْدِ نِكَاحٍ وَبَعْدَهُ أَوْ فِي وَطْءِ شُبْهَةٍ وَزِنًا وَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي نِكَاحٍ وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَتُهُ فِيهِ فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا وَتَخْفِيفُهُ وَأَنْ يَكُونَ مِن أَرْبَعِمِائَةٍ، وَهِيَ صَدَاقُ بَنَاتِهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى خَمْسِمِائَةٍ، وَهِيَ صَدَاقُ أَزْوَاجِهِ وَإن زَادَ فَلَا بَأْسَ وَكَانَ لَهُ تَزَوُّجٌ بِلَا مَهْرٍ وَلَا يَتَقَدَّرُ الصَّدَاقُ فَكُلَّ مَا صَحَّ ثَمَنًا صَحَّ مَهْرًا وَإِنْ قَلَّ وَلَوْ عَلَى مَنْفَعَةِ زَوْجٍ أَوْ حُرٍّ غَيرِهِ، مَعْلُومَةٌ (?) مُدَّةً مَعْلُومَةً كَرِعَايَةِ غَنَمِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً، أَوْ عَمَلٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ أَوْ غَيرِهِ كَخِيَاطَةِ ثَوْبِهَا.

وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ جِنْسَ الْخِيَاطَة.

وَرَدُّ قِنِّهَا مِنْ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ وَتَعْلِيمَهَا مُعَيَّنًا مِنْ فِقْهٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ شِعْرٍ مُبَاحٍ أَوْ أَدَبٍ أَوْ صَنْعَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَيَتَعَلَّمُهُ ثُمَّ يُعَلِّمُهَا وَإِنْ تَعَلَّمَتْهُ مِنْ غَيرِهِ لَزِمَتْهُ أُجْرَةُ تَعْلِيمِهَا وَعَلَيهِ بِطَلَاقِهَا قَبْلَ تَعْلِيم وَدُخُولٍ نِصْفَ الأُجْرَةِ وَبَعْدَ دُخُولٍ كُلُّهَا وإنْ عَلَّمَهَا ثُمَّ سَقَطَ رَجَعَ بِالأُجْرَةِ وَمَعَ تَنَصُّفِهِ بِنِصفِهَا وَلَوْ وُجِدَت حَافِظَةً لِمَا أَصْدَقَهَا وَادَّعَى تَعْلِيمَهَا وَأَنْكَرَت حَلَفَت وَإنْ عَلَّمَهَا فَنَسِيَتْهُ فِي المَجْلِسِ أَعَادَ تَعْلِيمَهُ وَإِلَّا فَلَا.

وَيتَّجِهُ: لَوْ بَنَى فَسَقَطَ قَرِيَبًا عُرْفًا لِرَدَاءَتِهِ، وَلَوْ بَعْدَ تَفَرُّقٍ أَعَادَهُ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015