بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

كَنِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَجِبُ بِهِ مِنْ نَحْو نَفَقَةٍ وَقَسْمٍ وَمَهْرٍ وإيلَاءٍ وَطَلَاقٍ وَإِبَاحَةٍ لِزَوْجٍ أَوَّلٍ وَإِحْصَانٍ وَفِي تَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ كَمَحَارِمَ وَمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا لَكِنْ يُقِرُّونَ عَلَى أَنْكِحَةٍ مُحَرَّمَةٍ مَا اعْتَقَدُوا حِلَّهَا وَلَمْ يَرتَفَعُوا إلَينَا فَإِنْ أَتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِهِ عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا وَإِنْ أَتَوْنَا بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تُبَاحُ إذَنْ كَعَقْدٍ فِي عِدَّةٍ فَرَغَتْ أَوْ عَلَى أُخْتِ زَوْجَةٍ مَاتَتْ أَوْ بِلَا شُهُودٍ أَوْ صِيغَةٍ أُقِرَّا وَإِنْ حَرُمَ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا حَال إسْلَامٍ أَوْ تَرَافُعٍ كَذَاتِ مَحْرَمٍ أَوْ فِي عِدَّةٍ لَمْ تَفْرُغْ أَوْ حُبْلَى وَلَوْ مِنْ زِنَا أَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ فِيهِ مُطْلَقًا أَوْ مُدَّةً لَمْ تَمْضِ أَوْ اسْتَدَامَ نِكَاحُ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا وَلَوْ مُعْتَقِدًا حِلَّهَا فَرَّقَ بَينَهُمَا فَقَبْلَ دُخُولٍ لَا مَهْرَ وَبَعْدَهُ فَمَهْرُ مِثْل (?).

وَيَتَّجِهُ: فِي البَاطِلِ وَالمُسَمَّى فِي الفَاسِدِ (?).

وَإِنْ وَطِئَ كَافِرٌ كَافِرَةً وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا؛ أُقِرَّا وَإِلَّا فَلَا وَمَتَى صَحَّ الْمُسَمَّى أَخَذَتْهُ وَإِنْ قَبَضَتْ الْفَاسِدَ كُلَّهُ كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَاسْتَقَرَّا وَإِنْ بَقِيَ شَيءٌ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ وَيُعْتَبَرُ القِسْطُ فِيمَا يَدْخُلُهُ كَيلٌ أَوْ وَزْنٌ أَوْ عُدَّ بِهِ وَلَوْ أَسْلَمَا فَانْقَلَبَ خَمْرٌ خَلًّا، ثُمَّ طَلَّقَ، وَلَمْ يَدْخُلْ رَجَعَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015