وفي تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق خلاف.
ومثل"خذ من أموالهم صدقة"يقتضي الأخذ من كل نوع من المال عند الأكثر.
والعام إذا تضمن مدحا، أو ذما، لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، ومنعه قوم
وظاهر كلام أحمد قول الشافعي.
وترك الاستفصال من الرسول في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال،
والله أعلم.