وخطابه عليه السلام لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه خلاف.
وجمع الرجال لا يعم النساء، ولا بالعكس، ويعم الناس ونحوه الجميع،
ونحو المسلمين, وفعلوا مما يغلب فيه المذكر، يعم النساء تبعا، على الأصح.
وفي الواضح لايقع مؤمن على أنثى، وخص الله الحجب بالإخوة فعداه القياسون إلى الأخوات. وفي المغني الأخوة والعموم للذكر والأنثى.
ولا يدخل النساء في القوم، وقيل: بلى.
وتعم من الشرطية المؤنث. والخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد على الأصح، ومثل:"يأيها الناس","ياعبادي" يشمل الرسول عند الأكثر.