حضانته (أمينة) فَلَا حضَانَة لفَاسِق لِأَنَّهُ لَا يلى وَلَا يؤتمن وَكَذَا السَّفِيه وَالصَّبِيّ والمغفل وتكفى الْعَدَالَة الظَّاهِرَة (وترضع الرضيعا) بِأَلف الْإِطْلَاق (أم) إِن كَانَ لَهَا لبن فَإِن امْتنعت مِنْهُ فَلَا حضاته لَهَا فَإِن لم يكن لَهَا لبن بقى حَقّهَا وعَلى من عَلَيْهِ مُؤنَة الرَّضِيع أَن يأتى لَهَا بِمن ترْضِعه عِنْدهَا وَيشْتَرط خلوها من نِكَاح من لَاحق لَهُ فِي حضَانَة الْوَلَد كَمَا يأتى وَلَو كَانَ الْمَحْضُون رَقِيقا فحضانته لسَيِّده أَو مبعضا فَلهُ الْحَضَانَة بنسبه رقة ولقريبه بنسي \ بِهِ حُرِّيَّته فَإِن رضى أَحدهمَا بِالْآخرِ أَو رَضِيا بمهايأة أَو باكتراء حاضن فَذَاك وَإِلَّا أكترى الْحَاكِم حاضنا وَأوجب الْمُؤْنَة عَلَيْهِمَا وَلَا حضَانَة لذى الْوَلَاء ثمَّ إِذا بلغ الْوَلَد عَاقِلا انْقَطَعت عَنهُ الْحَضَانَة وَالْكَفَالَة وَيبقى إسكانه فَإِن كَانَ ذكرا يحسن تَدْبيره لَو يجْبر على أَن يكون عِنْد أَبَوَيْهِ أَو أَحدهمَا وَالْأولَى أَن لَا يفارقهما بل يَخْدُمهُمَا ويصلهما اَوْ أُنْثَى مُزَوّجَة فَعِنْدَ زَوجهَا وَإِلَّا فَإِن كَانَت بكرا فَعِنْدَ أَبَوَيْهَا أَو أَحدهمَا وتجبر على ذَلِك فَإِن افْتَرقَا خيرت بَينهمَا وَإِن كَانَت ثَيِّبًا فَالْأولى أَن تكون عِنْدهمَا أَو عِنْد أَحدهمَا وَلَا يجْبر على ذَلِك إِلَّا إِذا لم تكن تُهْمَة وَلَا رِيبَة وَإِلَّا فللإب وَالْجد وَمن يلى تَزْوِيجهَا منعهَا من الإنفراد وَالْمحرم مِنْهُم يضمها إِلَى نَفسه أَن رأى ذَلِك وَغَيره يسكنهَا موضعا لائقا بهَا ويلاحظها وَللْأُمّ ضمهَا إِلَيْهَا عِنْد الرِّيبَة وَلَو فرضت الرِّيبَة فِي حق الْبكر فهى أولى بِالِاحْتِيَاطِ والأمرد إِن خيف عَلَيْهِ من الِانْفِرَاد وانقدحت تُهْمَة منع من مُفَارقَة أَبَوَيْهِ وَالْجد كَالْأَبِ فِي حَقه وَكَذَا الْأَخ وَالْعم وَنَحْوهمَا فَلَو ادّعى الولى رِيبَة وَأنْكرت قبل قَوْله ويحتاط بِلَا بَيِّنَة وَإِذا اجْتمع عدد من مستحقى الْحَضَانَة فَإِن تراضوا بِوَاحِد فَذَاك أَو تدافعوها فحضانته على من عَلَيْهِ نَفَقَته فَيجْبر عَلَيْهَا وَلَو امْتنع الْمُقدم فِي الْحَضَانَة مِنْهَا أَو غَابَ انْتَقَلت لمن يَلِيهِ كَمَا لَو مَاتَ أَو جن وَلَو لم يُوجد أحد من أقَارِب الْوَلَد مِمَّن لَهُ الْحَضَانَة فحضانته على الْمُسلمين والمؤنة من مَاله فَإِن لم يكن لَهُ مَال فَهُوَ من محاويجهم وَإِن طلب حضَانَة الْوَلَد كل من مستحقيها وَهُوَ بِالصّفةِ الْمُعْتَبرَة قدمت أمه لقربها ووفور شفقتها (فأمهاتها) المدليات وباناث (جَمِيعًا قدم) الْأُم الْقُرْبَى فالقربى وَخرج بالمدليات ساقطات الْإِرْث وهى المدلية بِذكر بَين أنثتين كَأُمّ أَبى الْأُم فَلَا حضَانَة لَهَا لادلائها بِمن لَا حق لَهُ فِيهَا فهى كالأجنبية بِخِلَاف أم الْأُم إِذا كَانَت فاسقة أَو مُزَوّجَة لاستحقاقها الْحَضَانَة فِي الْجُمْلَة (فالأب فأمهات الْأَب) وَقدم على أمهاته لادلائهن بِهِ وَقدم عَلَيْهِ الْأُم وأمهاتها لاختصاصهن بِالْولادَةِ المحققة ولانهن اليق بالحضانة مِنْهُ كَمَا مر وَلِأَنَّهُ لَا يسْتَغْنى فِي الْحَضَانَة عَن النِّسَاء غَالِبا وَإِنَّمَا قدمن على أمهاته لتحَقّق ولادتهن ولقربهن من الْإِرْث إِذْ لَا يحجبن بِالْأَبِ بِخِلَاف أمهاته (فالجد) أَبُو الْأَب وَإِن علا (فوالدات جد) المدليات باناث يقدم الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من الأجداد والقربى فالقربى من امهاتهم وَيقدم كل جد على أمهاته (فَمَا لِلْأَبَوَيْنِ يُولد) أَي بعد من مر ولد الْأَبَوَيْنِ أَخا كَانَ أَو أُخْتا لَو فَور شفيقه مَعَ زِيَادَة قرَابَته ثمَّ ولد الْأَب اخا أَو اختا ولد الْأُم أَخا أَو أُخْتا لقُوَّة قرَابَته بِالْإِرْثِ (وَبعده الخالات) لِأَبَوَيْنِ ثمَّ لأَب ثمَّ لأم لادلائهن بِالْأُمِّ الَّتِى هى أقوى فِي الْحَضَانَة من الْأَب ثمَّ الْوَلَد لولد لِلْأَبَوَيْنِ) ذكر أَو أُنْثَى (فلأب) أَي ولد الْأَب كَذَلِك لَا ابْن الْأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو أَب كَمَا يُؤْخَذ من قَوْله بعد فولد عَم حَيْثُ إِرْث عَمه (ثمَّ بَنَات ولد) بِضَم الْوَاو وَسُكُون اللَّام فِيهِ وَفِيمَا بعد (أم انتسبت) أَخا أَو أُخْتا لمزيد الشَّفَقَة والقرب وَاحْترز ببنات ولد الْأُم عَن أبنائه لضعف الْقَرَابَة مَعَ بعد الْأَهْلِيَّة للحضانة وَإِنَّمَا تثبت لبِنْت ولد الْأُم وَالْخَالَة وَنَحْوهمَا لانضمام الْأُنُوثَة الَّتِى هى أليق بالحضانة إِلَى الْقَرَابَة (يتلوه فرع الْجد الْأَصْلَيْنِ) أَي ولد الْجد لِلْأَبَوَيْنِ من الْعم والعمة (ثمَّ الْفَرْع) للْجدّ (من أَب) من الْعم والعمة (فعمه لأم) بِخِلَاف الْعم للْأُم لاحضانة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015