على سيدة وَلَو آبقا وزمنا وَأم ولد ومرهونا ومستأجرا ومعارا نَفَقَة وَكِسْوَة وَسَائِر الْمُؤَن بِحَسب الْعرف وَيسْتَثْنى الْمكَاتب وَلَو فَاسد الْكِتَابَة فَلَا تجب نَفَقَته على سَيّده لاستقلاله بِالْكَسْبِ وَكَذَا تستثنى الْأمة الْمُزَوجَة إِذا وَجَبت نَفَقَتهَا على زَوجهَا وَيُؤْخَذ من تَعْبِيره بالكفاية سُقُوطهَا بمضى الزَّمَان كَنَفَقَة الْقَرِيب وَيُحب كِفَايَته من غَالب قوت رَقِيق الْبَلَد وأدمهم وكسوتهم من حِنْطَة وشعير وزيت وَسمن وقطن وكتان وصوف وَغَيرهَا ويراعى حَال السَّيِّد يسارا وإعسارا فَيجب مَا يَلِيق بِحَالهِ من رفيع الْجِنْس وخسيسه فَلَو كَانَ يسْتَعْمل دون اللَّائِق بِهِ الْمُعْتَاد غَالِبا بخلا أَو رياضة أَو فَوْقه تنعما لزمَه رِعَايَة الْغَالِب للرقيق وَلَا يلْزمه ان يسويه بِنَفسِهِ إِذا اخْتلفت عَادَتهمَا وَيسن أَن يناوله مَا يتنعم بِهِ من طَعَام وأدم وَأَن يسوى بَين العبيد فِي الطَّعَام وَالْكِسْوَة وَكَذَا بَين الْإِمَاء وَأَن يفضل الجميلة فَإِن امْتنع من الْإِنْفَاق على على رَقِيقه بَاعَ الْحَاكِم مَاله فِي نَفَقَته فَإِن لم يكن أمره بِبيعِهِ أَو إِجَارَته أَو أعتاقه فَإِن أَبى بَاعه الْحَاكِم أَو أجره بِحَسب الْمصلحَة ويستدين عَلَيْهِ إِلَى أَن يجْتَمع شئ صَالح فَبلغ مَا يفى بِهِ (وَلَا يكلفا) بِحَذْف نون الرّفْع لغير ناصب وَلَا جازم وَهُوَ لُغَة والتثنية رَاجِعَة للدابة وَالرَّقِيق (سوى شئ يُطيق) من الْأَعْمَال وَيجوز تَكْلِيفه الْأَعْمَال الشاقة فِي بعض الْأَوْقَات وَإِذا سَافر لَا يكلفه المشى إِلَّا أَن تكون الْمسَافَة قريبَة وَإِن اسْتَعْملهُ نَهَارا أراحه لَيْلًا وَكَذَا بِالْعَكْسِ ويريحه فِي الصَّيف بالقيلولة ويستعمله فِي الشتَاء النَّهَار مَعَ طَرفَيْهِ وَيتبع فِي جَمِيع ذَلِك الْعَادة الْغَالِبَة وعَلى الْمَمْلُوك بذل المجهود وَترك الكسل وَيجوز المخارجة برضاهما وهى ضرب خراج مَعْلُوم يُؤَدِّيه كل يَوْم أَو أُسْبُوع من كَسبه وَليكن لَهُ كسب مُبَاح دَائِم يفى بذلك فَاضلا عَن نَفَقَته وَكسوته إِن جَعلهمَا فِي كَسبه فَإِن زَاد كَسبه على ذَلِك فَالزِّيَادَة بر وتوسيع من سَيّده لَهُ وهى جَائِزَة فَلِكُل مِنْهُمَا نقضهَا وَللسَّيِّد إِجْبَار أمته على إِرْضَاع وَلَدهَا مِنْهُ أَو من غَيره لِأَن لَبنهَا ومنافعها لَهُ وَكَذَا غَيره إِن فضل عَنهُ وعَلى فطمه قبل حَوْلَيْنِ إِن لم يضرّهُ وعَلى إرضاعه بعدهمَا إِن لم يَضرهَا فَلَيْسَ لَهَا اسْتِقْلَال بفطام وَلَا إِرْضَاع وَمَا لَا روح لَهُ كدار وقناة لَا تجب عمارتها وَلَا يكره تَركهَا إِلَّا إِذا أدّى إِلَى الخراب فَيكْرَه وَيكرهُ ترك سقى الزَّرْع وَالشَّجر عِنْد الامكان حذرا من إِضَاعَة المَال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الْحَضَانَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هِيَ بِفَتْح الْحَاء من الحضن بِكَسْرِهَا وَهُوَ الْجنب فَإِن الحاضنة ترد إِلَيْهِ الْمَحْضُون وتنتهى بِالْبُلُوغِ وَقيل بالتمييز وَبعده كَفَالَة وهى حفظ من لَا يسْتَقلّ بأموره وتربيته بِمَا يصلحه وَلَا يخْتَص بهَا الْإِنَاث لَكِنَّهَا بِهن أليق لِأَنَّهُنَّ أشْفق وَأهْدى إِلَى التربية وأصبر على الْقيام بهَا وَمؤنَة الْحَضَانَة على من عَلَيْهِ النَّفَقَة وَلها شُرُوط أَخذ فِي بَيَانهَا فَقَالَ (وَشَرطهَا) أَي الْحَضَانَة (حريَّة) فَلَا حضَانَة لمن فِيهِ رق رجلا كَانَ أَو امْرَأَة وَلَو مبعضا لِأَنَّهَا ولَايَة وَلَيْسَ هُوَ من أَهلهَا ولاشتغاله بِخِدْمَة سَيّده فَلَا يتفرغ لَهَا وَلَا يُؤثر رضَا سَيّده وإذنه لَهُ فِيهَا لِأَنَّهُ قد يرجع إِلَيْهَا فيتضرر الْوَلَد وَيسْتَثْنى مالو أسلمت أَو ولد الْكَافِر فَإِن وَلَدهَا يتبعهَا وحضانته لَهَا مَا لم تنْكح وَلَعَلَّ الْمَعْنى فِيهِ فراغها لمنع السَّيِّد من قربانها ووفور شفيقتها (وعقل) فَلَا حضَانَة لمن بِهِ جُنُون وَلَو متقطعا إِلَّا أَن يقل كَيَوْم فِي سنة فَهُوَ كَمَرَض يطْرَأ وَيَزُول وَفِي معنى الْمَجْنُون مَرِيض بُرْؤُهُ كمن بِهِ سل أَو فالج إِن شغله ألمه عَن كفَالَته وتدبيره أمره فَإِن أثر فِي مُجَرّد عسر الْحَرَكَة وَالتَّصَرُّف فَكَذَلِك فِيمَن يُبَاشر بِنَفسِهِ دون من يدبر بنظره وَلَا حضَانَة لأبرص وأجذم بتعهده بِنَفسِهِ وَخيف لُحُوق ضَرَر مِنْهُ (مسلمة حَيْثُ كَذَاك الطِّفْل) أَي يشْتَرط فِي الْحَضَانَة الْإِسْلَام حَيْثُ كَانَ الْمَحْضُون مُسلما فَلَا حضَانَة لكَافِر على مُسلم إذلا ولَايَة لَهُ عَلَيْهِ بِحَال اما الْمَحْضُون الْكَافِر فللمسلم وَالْكَافِر