و [حكي] مثله عن قتادة (?)

10 - مسألة:

تخليل اللحية في الوضوء والغسل غير واجب.

وروى ابن وهب (?) عن مالك وجوبه في الغسل، غير أن إيصال الماء إلى البشرة الّتي تحت الشعر غير واجب.

وقال الشّافعيّ: هو سنة، وإيصال الماء إلى البشرة فرض في الجنابة، مثل: أن يقلقل الماء في شعره أو يبلّه، حتّى يعلم أنّه وصل إلى البشرة.

11 - مسألة:

عند مالك وأبي حنيفة والشّافعيّ وجميع الفقهاء: أن المرفقين يدخلان في غسل [اليدين مع] الذراعين في الوضوء.

وقال زفر بن الهذيل: إنَّ دخولهما غير واجب.

12 - مسألة:

[عند مالك (?): أن] البياض الّذي بين شعر اللحية والأذن، [ليس من الوجه، و] لا يجب غسله في الوضوء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015