الأشعري -رضي الله عنهم-، وعطاء (?) والحسن والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد.
وقال الزّهريُّ: هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطنهما مع الوجه.
وقال الشّعبيّ (?) والحسن بن صالح (?) وإسحاق: ما أقبل منهما فمن الوجه يغسل معه، وما أدبر فمن الرّأس يمسح معه.
ولا خلاف بين الأُمَّة أن الاقتصار على مسحهما في الغسل لا يجزئ.
وقال الشّافعيّ: هما سنة على حيالهما، فيمسحان بماء جديد دون الرّأس.
التّرتيب في الطّهارة ليس بواجب عند مالك وأبي حنيفة، وبه قال علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-، والزهري والأوزاعي وسفيان.
وقال الشّافعيّ: هو واجب وإن نكّس لم يعتد به.
وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلاّم (?) وأحمد وإسحاق وأبو ثور،