مسائل المكاتب

1458 - مسألة:

لا يجب على السَّيِّد أن يكاتب عبده، ويستحب له ذلك إذا سأله، وبه قال سائر الفقهاء.

إِلَّا داود، فإنّه أوجبها.

1459 - مسألة:

واختلف عن مالك في مكاتبة الصغير، فأجازها [مرّة] ومنع منها [أخرى]، إِلَّا أن تفوت بالأداء.

وينبغي أن يصح ذلك في المراهق؛ لأنّ إسلامه عنده إسلام، وعلى القول الآخر: لا يصح؛ لأنّ إسلامه عنده ليس بإسلام، أو يتخرج على روايتين في إجبار السَّيِّد عبده على الكتابة، والرواية الأخرى: لا يجبر.

فإذا قلنا: إنّه يجبره عليها، جازت الكتابة على الصغير؛ لأنّه لا يحتاج إلى قبوله، وإن قلنا: لا يجبره على الكتابة، لم يكاتب إِلَّا [على] بالغ.

وقال أبو حنيفة: تصح كتابة المراهق؛ لأنّه يصح إسلامه.

وقال الشّافعيّ: لا تصح الكتابة، إِلَّا من بالغ عاقل.

1460 - مسألة:

الظّاهر من قول مالك - رحمه الله -: إن شأن الكتابة التأجيل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015