لا يجوز للحر أن يبيع أم ولده، وبه قال فقهاء الأمصار.
وقال داود: يجوز بيعها، وقيل: إنّه مذهب بشر المريسي (?).
1457 - مسألة:
اختلف عن مالك في تزويج أم الولد، فروي عنه: أن للسيد أن يجبرها.
وروي عنه: أنّه لا يزوجها إِلَّا بإذنها.
وروي عنه: أنّه يزوجها ولا يأذنها، وبهذا قال الشّافعيّ [88/أ].
وقال أبو حنيفة: له إجبارها.