مسائل الأيمان والنذور

1172 - مسألة:

من قال: "أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعلت كذا" ثمّ حنث، فلا كفارة عليه، وكذا لو قال: "أنا بريء من الله أو الإسلام، أو من دين الإسلام"، أو قال: "أنا بريء من النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -"، أو: "أنا مبتدع"، فلا كفارة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: عليه الكفارة متى حنث في شيء من ذلك.

1173 - مسألة:

يمين الغموس لا كفارة فيها؛ مثل: أن يحلف ما فعل شيئًا وقد فعله، أو قد فعلت وما فعل، وهو متعمد للكذب بيمينه، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق.

وقال الشّافعيّ: عليه الكفارة، وبه قال الحكم، كما لو حلف على مستقبل.

1174 - مسألة:

إذا قال: "أقسم"، لم يكن يمينًا حتّى يقول [68/أ]: "بالله"، أو ينويه.

وقال أبو حنيفة: هي يمين؛ سواء نوى اليمين أم لا.

وقال الشّافعيّ: ليس بيمين؛ سواء قصد اليمين أم لا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015