واختلف قول الشّافعيّ كما اختلف أصحابنا.

وقال أبو حنيفة: لا يزيد على سد رمقه شيئًا.

1170 - مسألة:

كره مالك شحوم اليهود الّتي حرمت عليهم إذا أذابوها (?).

وقال ابن القاسم وأشهب: هي حرام.

ولم يكرهها أبو حنيفة والشّافعيّ.

1171 - مسألة:

إذا ذبحت ناقة أو بقرة أو شاة، فخرج منها جنين ميّت؛ قد تم خلقه ونبت شعره أكل.

وقال الشّافعيّ: يجوز أكله وإن لم ينبت شعره.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أكله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015