مسائل الصداق

691 - مسألة:

اختلف عن مالك فيمن تزوج على خمر، أو خنزير، أو ثمرة لم يبد صلاحها، أو مهر مجهول، أو عبد آبق، أو بعير شارد، فقال: يفرق بينهما قبل الدخول، ويثبت بعده.

وقال أيضًا: يفرق في الأمرين جميعًا.

والأظهر هو الأوّل.

وقال أهل العراق والشّافعيّ: النِّكاح صحيح، والمهر باطل ولا يفسخ بحال.

692 - مسألة:

لا خلاف أنّه لا حد لأكثر الصداق.

واختلف في أقله: فقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

وقال أبو حنيفة: دينار أو عشرة دراهم.

وقال النخعي: أربعون درهمًا.

وقال سعيد بن جبير: خمسون درهمًا.

وقال ابن شبرمة: خمسة دراهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015