فقالت: "ما ينتشر عليه"، فقال: "ولا عند السحر"، قالت:"لا" قال: "ليس عند أسك هذا خير" (?). ولم يضرب له مدة.

688 - مسألة:

فرقة العنين طلقة بائنة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: فسخ.

689 - مسألة:

إذا أقر الزوج بالوطء، وأنكرته وادّعت أنّه عنين، فالقول قول الزوج، وبه قال الشّافعيّ [41/أ]، وأبو حنيفة.

وقال أحمد: القول قولها؛ لأنّه مدّع، والأصل عدم الوطء.

690 - مسألة:

إذا ظهر أن الزوج مقطوع الأنثيين خصي فلها الخيار، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فأحد القولين: لا خيار لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015