وقال - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ مَرْدُودٌ" (?)، [وقد عمل النِّكاح بخطبة.

وقالوا: ويروى أنّه - صلّى الله عليه وسلم -]، قال: "كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فيهِ بذِكرِ اللهِ، فَهُوَ أَبْتَر" (?)، [والنِّكاح أمر ذو بال].

661 - مسألة:

اختلف عن مالك في نكاح المريض والمريضة المخوف عليهما، فقال: يفسخ وإن صح المريض منهما.

فيدلُّ على أن الفرقة واجبة.

وروى ابن نافع: أنّه لا يفرق بينهما إذا صح، وكذلك إن كانا مريضين ثمّ صحا.

ويدلُّ هذا على أن الفرقة مستحبة.

والأول أظهر وأشهر.

والثّاني عندي أولى بالمذهب.

وقول أبي حنيفة: إنّه يجوز، وبه قال الشّافعيّ.

ويدلُّ على جوازه أن المهر يجب للمرأة؛ إمّا معجّلًا أو في الذِّمَّة، وهو بغير عوض من محجور عليه؛ لأنّه لا يقدر على الاستمتاع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015