ولست أعرف قوله في غير الزاني بها.

وقال قتادة وأحمد: إن ثابت جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب لم يجز.

659 - مسألة:

يجوز للولي غير الأب تزويج اليتيم قبل بلوغه، إذا كان ذلك نظرًا له فيه.

ومنع منه الشّافعيّ، وجعله على وجهين في الأب؛ إن كان الابن صغيرًا سليمًا جاز له، وإن كان مجنونًا لم يجز لأبيه ولا لغيره تزويجه.

660 - مسألة:

خطبة النِّكاح ليست بواجبة [عندنا]، وبه قال جميع الفقهاء.

إِلَّا داود: فإنّه أوجبها.

احتج في وجوبها: أن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - خطب حين زوّج فاطمة -رضي الله عنها - (?).

وأفعاله على الوجوب؛ بقوله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015