[وبقولنا] (?) قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن بن علي - رضي الله عنهم -، ومن الفقهاء: عبد الرّحمن بن مهدي (?) ويزيد بن هارون (?) وداود.

22 - فصل:

[في نكاح السر] إذا اشترطوا كتمان النِّكاح فسخناه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يبطل إذا حضر الشهود، فلا يضر كتمانهم.

643 - مسألة:

لا يثبت النِّكاح والطلاق والرجعة بشهادة النِّساء، [ولا يثبت ذلك إِلَّا بشهادة عدلين]، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يثبت برجل وامرأتين.

644 - مسألة:

للسيد أن يجبر عبده على النِّكاح.

وللشافعي قول: إنّه لا يجبره.

وأبو حنيفة يوافقنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015