وقال محمّد وأبو يوسف: ليس لهن ذلك.

فالخلاف بيننا وبين الشّافعيّ في الجد، وبيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه في الجد والعصبة وذوي الأرحام.

وبقول مالك قال ابن أبي ليلى في الأب وحده.

640 - مسألة:

الثيب الصغيرة يجبرها الأب كالبكر؛ أصيبت بنكاح أو غيره، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يعقد عليها حتّى تبلغ وتأذن، وبه قال محمّد وأبو يوسف.

641 - مسألة:

ولاية الفاسق صحيحة على الصغيرة والكبيرة من ولده، بكرًا كانت أو ثيبًا، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تصح.

واختلف أصحابه: فقال بعضهم: إن كانت المنكوحة ممّن تجبر، لم يكن له ذلك، وإن كانت ممّن تستأذن جاز، ومنهم من قال بقولنا.

642 - مسألة:

النِّكاح [37/ب] يصح [عند مالك] من غير شهود.

وقال أبو حنيفة: لا بدَّ من شهود وإن كانوا فسقة، أو عبيدًا، أو محدودين في القذف، وبرجل وامرأتين.

وقال الشّافعيّ: لا يصح [إِلَّا] بشاهدين عدلين، [وبه] (?) قال الأوزاعي وسفيان وأحمد، وابن عبّاس - رضي الله عنهما -، وسعيد بن المسيَّب والحسن والنخعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015