603 - مسألة

وغير الحمام من عصفور وقطا وسفيان وسبع، وغيره من القنبر وشبهه، ففيه الجزاء، وبه قال سائر الفقهاء.

وقال داود: لا شيء عليه فيه، والجزاء في الحمام خاصّة.

604 - مسألة

من ملك صيدًا قبل إحرامه ثمّ أحرم والصَّيد في بيته، لم يزل ملكه عنه، ولم يلزمه إرساله، وإن كان بيده وقد أحرم، زال ملكه عنه ووجب إرساله.

وقال أبو حنيفة: يجب إرساله إن كان بيده بعد الإحرام، و [لم] يقل بزوال ملكه.

وللشافعي قولان إذا كان في بيته؛ قول: مثل قولنا، والآخر: يزول ملكه.

605 - مسألة:

إذا أحرم وهو في يده فأرسله رجل من يده، لم يكن عليه ضمانه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: عليه ضمانه؛ لأنّ وجوب الإرسال عنده لا يخرجه عن ملكه، فكأنّه قتل صيدًا يملكه المحرم.

وللشافعي قولان؛ أحدهما: مثل قولنا، والثّاني: مثل العراقي.

606 - مسألة:

في بيض النعامة على المحرم في الحل أو الحرم عشر ثمن البدنة؛ لحكم الصّحابة - رضي الله عنهم - في النعامة ببدنة.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: فيها قيمتها.

وقال داود: لا شيء فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015