599 - مسألة:

القارن إذا قتل صيدًا، وجب عليه جزاء واحد، وكذلك إذا لبس أو تطيب أو أفسد حجة القرآن، وجب عليه في ذلك كفارة واحدة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه جزاءان؛ للصيد وكذلك في جميع ما ذكرناه.

600 - مسألة:

إذا اشترك محرمان في قتل صيد أو جماعة، فعلى كلّ واحد جزاء كامل في نفسه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: جزاء واحد.

601 - مسألة:

إذا قتل محرم صيدًا مملوكًا، وجب عليه الجزاء مع القيمة للمالك، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال المزني: لا جزاء عليه، وعليه القيمة لا غير.

602 - مسألة:

في حمام مكّة شاة.

واختلف عن ابن القاسم في حمام الحرم غير حمام مكّة، فقال: شاة كحمام مكّة، وقال أيضًا: حكومة.

ولم يختلف قوله في حمام الحل؛ أن فيه حكومة، أعني قيمته.

وقال أبو حنيفة: في الجميع قيمته، بناءً على أصله في جزاء الصَّيد الّذي له مثل [من النعم، فإن عليه فيه القيمة].

وقال الشّافعيّ: في حمام الحرم والحل شاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015