وقال داود عكسه: على العامد الجزاء، والخاطىء والناسي لا جزاء عليهما.
إذا قتل صيدًا بعد صيد، لزمه الجزاء لكل صيد ولو تكرر منه مرارًا، وبه قال الفقهاء.
وقال داود: لا جزاء عليه، إِلَّا في أول مرّة جزاء وحد.
584 - مسألة:
قال الله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] وهي: الإبل والبقر والغنم، فإن قتل المحرم ماله مثل من النعم في المنظر، يكون أقرب شبهًا به، فعليه مثله؛ ففي الغزال شاة، والنعامة بدنة، وحمار الوحش وبقرة الوحش بقرة، وبه قال الشّافعيّ ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الواجب في قتل الصَّيد قيمته؛ كان له مثل أم لا، وهو بالخيار بين أن يصدق قيمته، وبين أن يصرفها في النعم، فيشتري نعمًا بها ويهدي.
585 - مسألة:
قال تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95]، فلا يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين.
وقال الشّافعيّ: يجوز ذلك.
واختلف أصحاب أبي حنيفة، فبعضهم قال بمثل قولنا، والآخرون مثل قول الشّافعيّ.
586 - مسألة:
يجب في صغار الصَّيد الّذي له مثل ما يجب في كباره.
وقال أبو حنيفة: في الصغير قيمته، وفي الكبير قيمته.