[وقد ذكرنا عن أبي حنيفة: أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على الحجِّ].

579 - مسألة:

إذا وطئ زوجته في الحجِّ فأفسدا حجهما، ثمّ خرجا للقضاء تفرقا حين يحرمان، فصار كلّ منهما على حدة، ولا يجتمعان حتّى يحلا.

وقال الشّافعيّ: يفرقان من المكان الّذي وطئ فيه حتّى يحلا.

وقال أبو حنيفة: لا أعرف للافتراق معنى.

ولم يبين مالك هل الافتراق واجب أو مستحب؟

وعندي: أنّه مستحب احتياطًا.

وللشافعي قولان: أحدهما: أنّه واجب، والآخر: مستحب.

580 - مسألة:

ومن أحرم بالحج وعقده عقدًا مستقرًا لم يجز له فسخه، وهو قول الجماعة.

وجوّزه أهل الظّاهر.

581 - مسألة:

يوم الحجِّ الأكبر [عندنا هو] يوم النَّحر.

وقال قوم: يوم عرفة.

582 - مسألة:

إذا قتل المحرم الصَّيد الّذي لا يبتدئ بالضرر عمدًا أو خطأ، وجب عليه الجزاء، ويأثم في العمد، ولا إثم عليه في الخطأ، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال مجاهد: إذا قتله ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء، وإنّما الجزاء على الخاطئ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015