وقول الحسن والنخعي مثل قولنا وقول أبي حنيفة.
وذهب الثّوريّ إلى أنّه إن أمكنه الحجِّ فلم يفعل، لم يجز له أن يحج عن غيره.
وهذا الّذي يقوى في نفسي، غير أنّه إن أحرم تطوعًا أو عن غيره، ويمكنه أداء حجه، مضى على إحرامه ولم ينقلب؛ لأجل خلاف النَّاس في وقت الحجِّ.
الحجِّ على الفور، إذا وجب لم يجز تأخيره، وبه قال أبو يوسف والمزني وداود.
ولا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيء، وأصحابه يقولون: إن قوله مثل قول مالك، وعليه يناظرون.
وعند الشّافعيّ: أنّه يجب وجوبًا موسعًا، ويجوز للذي وجب عليه أن يفعله في السنة الّتي تجتمع فرائض الحجِّ عليه، وله أن يؤخر سنة بعد سنة إلى أن يموت، ولا يكون عاصيًا بتأخيره.
وروي عن محمّد بن الحسن رواية شاذة له على التراخي.
496 - مسألة:
[لأبي تمام، قال مالك: و] يلزم المرأة الحجِّ وإن لم يكن لها ذو محرم، وبه قال الشّافعيّ.
وقال العراقي: لا يلزمها.
497 - مسألة:
ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره، وبه قال أبو حنيفة والثوري والنخعي.