كتاب الجزية

482 - مسألة:

وتؤخذ الجزية من كلّ مشرك عربيًا كان أو أعجميًا، [من] أهل الكتاب وغيرهم، إِلَّا المرتدين، وهو قول الأوزاعي.

وقال أبو حنيفة: تؤخذ من عجم عبدة الأوثان، كما تؤخذ من أهل الكتاب، ولا تؤخذ من عربهم.

وقال الشّافعيّ: لا تؤخذ إِلَّا من أهل الكتاب، أو من له شبهة كتاب.

12 - فصل:

ورأيت أن أتكلم على المجوس في أنّهم لا كتاب لهم.

واختلف قول الشّافعيّ: فقال: لهم كتاب. ورجع فقال بقولنا.

483 - مسألة:

استرقاق القرشي [عندنا] جائز، وكذلك العرب إذا سبوا استرقوا كالعجم، ووافقنا الشّافعيّ على القرشي، وخالفه أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ في العرب إذا سبوا: فقال مثل قولنا، وقال أيضًا: لا يسترقون.

484 - مسألة:

أكثر الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأهل الورق أربعون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015