480 - مسألة:

قال الشّافعيّ: ويعطى القرابة للذكر مثل حظ الأنثبين.

وخالفه المزني وأبو ثور [فقالا]: الذكر والأنثى سواء.

وقال مالك وأبو حنيفة: إنّما يعطون بالفقر.

481 - مسألة:

[عندنا: أن] الأنبياء لا يورثون، وكل ما تركوه يكون صدقة يصرف في مصالح المسلمين، وبه قال أهل العلم كافة.

وقالت الشيعة: يورثون، فإن فاطمة والعباس وزوجات النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم- ظلموا حيث منعوا الميراث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015