456 - مسألة:

ومن غلّ عاقبه الإمام، ولم يحرق رحله ولم يحرم سهمه، وبه قال أهل العلم.

وقال أهل الحديث: يحرق رحله ويحرم سهمه.

457 - مسألة:

وإذا ظهر منه التخذيل للمسلمين (?) لم يسهم له، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: يسهم له.

458 - مسألة:

إذا غنم المسلمون مواشي الكفار ودوابهم، وخافوا من كرّة العدو، وأخذها من أيديهم، فإنها تعقر؛ لئلا ينتفعوا بها، وكذلك إذا لم يتمكن من أخذها، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تقتل ولا تعقر، وتخلى.

459 - مسألة:

لم أجد نصًا لمالك في أمان العبد لمشرك، ولكنه قال: وأمان المرأة جائز، والصبي إذا عقل الأمان (?).

وكذلك عندي: أمان العبد؛ لأنّه احتج بقول [النبيّ]- صلّى الله عليه وسلم -: "يُجيرُ على القَومِ أَدْناهُم" (?)، والعبد للرقال في فيه من الأدنى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015