453 - مسألة:

لا يسهم إِلَّا لفرس واحد، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

و [قال] الأوزاعي وأحمد وإسحاق: يسهم لفرسين، ولا يسهم لأكثر من ذلك، وبه قال أبو يوسف.

وخالف أبو بكر ابن الجهم (?) مالكًا، وقال: أنا بريء من هذا القول، فإني رأيت من انتهى إليّ من الفقهاء وأهل الثغور والمجاهدين، يقولون: يسهم لفرسين، وإن صاحب الفرس الواحد شبه بالرجل؛ لأنّ الفرس الواحد لا تؤمن عليه الحوادث، وهي من الاثنين أبعد. قال أبو بكر: ومالك - رحمه الله - لم يجاهد فيشاهد الأمر، ولعلّه ذهب عنه ذلك.

454 - مسألة:

إذا دخل دار الحرب فارسًا ثمّ مات فرسه قبل القتال، فلا سهم لفرسه

كما لو مات هو قبل القتال، فأمّا إن مات فرسه [27/أ]، في القتال أو بعده،

أسهم له كما لو مات هو وقد شهد الوقعة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إذا دخل دار الحرب فارسًا، ثمّ مات فرسه قبل القتال (?) أسهم له [من الغنيمة إذا حيزت].

455 - مسألة:

اختلف النَّاس في فتح مكّة، فذهب مالك وأبو حنيفة، وجماعة من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وأهل الأخبار والسير: إلى أنّها فتحت عنوة.

وقال الشّافعيّ وحده: فتحت صلحًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015