خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وهو صاع النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وصاع المدينة، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: المُدّ: رطلان، والصاع: ثمانية أرطال.

361 - مسألة:

من ملك فضلًا عن قوت يومه أخرج زكاة الفطر، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يخرج حتّى يملك مائتي درهم.

362 - مسألة:

لا يجزئ في صدقة الفطر أقل من صاع حنطة؛ مثل: التّمر والشعير، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة في أحد روايتيه.

والأظهر من قوله: نصف صاع حنطة، ومن التّمر والشعير صاع.

363 - مسألة:

إذا كان قوته وقوت بلده في الغالب حنطة، لم يجزه أن يخرج غيرها، إِلَّا ألَّا يمكنه فيخرج ممّا يأكل منه، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.

وقال أصحابه: [لأنّ جميعه قوت يجوز في صدقة الفطر]، فأي جنس أخرج أجزأه؛ لأنّه إذا جاز أن يخرج البرّ مكان الشعير، جاز أن يخرج الشعير مكانه، ولأن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - خيّر في الجميع ولم يرتب وقال: "أَغنوهُم في هَذا اليَومِ" (?) ولم يفرّق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015