الفطر عنه، وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي.

وقال الأوزاعي: يزكي عنه إذا كان في دار الإسلام.

وفي أحد قولي الشّافعيّ: يزكي عنه، وبه قال أبو ثور.

وقوله الآخر: لا يزكي عنه، وإذا وجده زكى عنه لما مضى.

357 - مسألة:

لا يزكي عن عبده الكافر، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يزكي عنه.

358 - مسألة:

اختلف قول مالك في وقت وجوبها، فقال: تجب برؤية الهلال أو كمال عدة رمضان، فإذا دخل اللّيل وجبت.

وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبه قال أبو حنيفة.

وبالأول قال الشّافعيّ.

359 - مسألة:

إذا كان عبد بين نفسين، زكى كلّ واحد عنه بقدر ملكه منه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما فيه.

360 - مسألة:

المُدّ: رطل (?) وثلث (?)، والصاع: أربعة أمداد (?)، فذلك [21/أ]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015