زكاة العين

329 - مسألة:

[لأبي تمام]: إذا نقصت مائتا درهم (?) يسيرًا تجوز به جواز الوازِنة (?) ففيها الزّكاة.

وحكى لنا الشّيخ [الأبهري] عن شيوخه أن معنى هذا: أنّها تنقص في ميزان وتصح في آخر، لم يضر اختلاف الموازين.

وحكي عن عمر بن عبد العزيز: إن نقصت ثلاثة دراهم، أو ثلاث دنانير في الدّينار (?)، ففيها الزَّكاة، وهو قول محمّد بن مسلمة.

وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما: لا زكاة فيها.

وقال بعض الشّافعيّة: لو نقصت في ميزان واحد من موازين في درب عون كله حبة أو حبتين، فلا زكاة فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015