327 - مسألة:

يجمع العشر والخراج على رجل واحد في أرض واحدة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجتمعان.

328 - مسألة:

ومن اكترى أرضًا فزرعها، فزكاة ما تخرجه على المستأجر، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: على المؤاجر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015