زكاة الحبوب والثمار

321 - [مسألة]:

لا يجب في الحبوب والثمار زكاة حتّى تبلغ خمسة أوسُق (?)، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يجب العشر أو نصف العشر، من قليله وكثيره.

وقيل: إنّه خالف الإجماع.

322 - مسألة:

لا زكاة في الفواكه، مثل: الرمان والتفاح والخوخ، وما أشبه ذلك كله، ولا البقول كلها، وبه قال الأوزاعي والشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد وداود.

وقال أبو حنيفة: في قليل ذلك وكثيره الزَّكاة، ووافقه أبو يوسف ومحمد في الثمار دون الخضراوات.

323 - مسألة:

ويؤخذ من زيت الزيتون الزَّكاة، إذا بلغ حبه خمسة أوسق، وبه قال أبو حنيفة، ويقول: يؤخذ من قليله وكثيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015