317 - مسألة:

[اختلف العلماء]: إذا أخذ الإمام الزَّكاة ممّن يعلم أنّه لا يخرجها بغير اختياره، فقال مالك والشّافعيّ: تجز عنه، ورأيت مثله لأبي حنيفة [18/ب].

وروي عنه أن الإمام يحبسه ويلجئه إلى الإخراج، ولا يأخذها هو منه.

وحكي عن قوم: أنّها لا تجزئه؛ لأنّه لم ينوها كالصلاة.

318 - مسألة:

إذا لم يوص الميِّت بإخراج الزَّكاة، وقد علم ورثته بها، استحب لهم الإخراج عنه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يخرج من أصل ماله.

319 - مسألة:

إذا أوصى بزكاة ووصايا، فقال مالك: تبدأ الزَّكاة إذا ضاق الثلث.

وقال أبو حنيفة: هي والوصايا سواء.

320 - مسألة:

[لأبي تمام]: وتوسم ماشية الزَّكاة؛ لتتميز عن غيرها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: لا توسم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015