266 - مسألة:

ويفعل بالميِّت محرمًا ما يفعل بالحلال، وبه قال الحسن وعكرمة والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال الشّافعيّ: لا يغطي رأسه ولا يمس طيبًا.

267 - مسألة:

ويغسل الرَّجل امرأته إذا ماتت، وبه قال الشّافعيّ والأوزاعي.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يغسل.

268 - مسألة:

لا تبنى القبور ولا تجصص، وبه قال الشّافعيّ.

وجوّزه أبو حنيفة.

269 - مسألة:

ولا يصلَّى على سقط حتّى يستهل صارخًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يصلَّى عليه، وهو أحد قولي الشّافعيّ، إذا كان له أربعة أشهر فأكثر، [في بطن أمه ثمّ سقط].

270 - مسألة:

والمقتول في سبيل الله في المعركة لا يغسل ولا يصلَّى عليه، وبه قال الشّافعيّ والليث.

وقال الحسن وسعيد بن المسيَّب: يغسل ويصلّى عليه.

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: يصلَّى عليه ولا يغسل.

271 - مسألة:

البغاة من المسلمين إذا قتلوا في المعركة غسلوا وصلّي عليهم، وبه قال الشّافعيّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015