صلاة الجنائز

262 - مسألة:

تنزع ثياب الميِّت عند الغسل وتستر عورته، وبه قال أبو حنيفة والمزني.

وقال الشّافعيّ: يغسل في قميصه.

263 - مسألة:

[قال مالك]: وإن وضئ فحسن، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يوضأ.

264 - مسألة:

[قال مالك]: يغسل الميِّت ثلاثًا أو خمسًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: الزيادة على الثلاث تسقط الوتر.

265 - مسألة:

لا يؤخذ من شعره ولا ظفره، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال: يؤخذ. وبالأول أخذ المزني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015