216 - مسألة:

العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافر [13/ب]، وبه قال الشّافعيّ، وزاد علينا: أنّه إن اضطر لم يأكل الميِّتة.

ولا أعرف فيه نصًا عن مالك.

وأصحابه يقولون: إنّه يأكل الميِّتة.

والأمر عندي محتمل.

وعند أبي حنيفة: يترخص الرخص كلها.

217 - مسألة:

[وعندنا]: يجمع بين صلاتي الفرض في وقت أحدهما: في المرض والسفر وباللّيل في المطر، وبه قال الشّافعيّ، وزاد: الجمع بين الظهر والعصر في المطر (?).

وقال أبو حنيفة: لا يجمع بين صلاتي فرض، إِلَّا بعرفة والمزدلفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015