وحكي عن داود: أنّه إذا سافر بعد دخول وقتها الموسع، صلّاها صلاة حضر، ولم يعتبر حكمه عليها بالسفر؛ لدخول وقتها قبله.

212 - مسألة:

من كان في سفينة قادرًا على القيام، وأراد صلاة فرض ففرضه القيام عندنا، وعند الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إذا كانت السفينة تجري، صلَّى فيها قاعدًا إن شاء، وإن كانت مربوطة صلَّى قائمًا.

وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا.

213 - مسألة:

إنَّ دخل مسافر مع مقيمين فأدرك ركعة بسجدتيها, صلَّى صلاة مقيم، وإن أدرك دون ذلك، صلَّى صلاة سفر.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: إن أدرك التشهد صلَّى صلاة حضر.

214 - مسألة:

ولا يتنفل المسافر على الدابة، إِلَّا في سفر يقصر في مثله الصّلاة، حيث ما توجّهت به.

وقال الشّافعيّ: يجوز ذلك في كلّ سفر.

215 - مسألة:

الصوم في السَّفر في رمضان أحب إلينا.

وقال فقهاء الأمصار: صومه صحيح.

وقال قوم من أهل الظّاهر: لا يصح صومه، وروي عن عمر وابن عبّاس وأبي هريرة -رضي الله عنهم- هذا المذهب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015