بعد تمام مدة الحيض أو قبل، وهو قول الشّافعيّ وأكثر الفقهاء.
وقال أبو حنيفة: إنَّ انقطع بعد مدة الحيض [الّذي هو عنده عشرة أيّام]، جاز وطؤها بغير غسل، وإن كان لدون أكثر حيضها [في دون العشرة]، لم يجز وطؤها حتّى تغتسل، أو يمر عليها وقت صلاة.
وقال الأوزاعي: إنَّ غسلت فرجها جاز وطؤها، وإن لم تغسله لم يجز، وبه قال طائفة من أهل الحديث.
أكثر الحيض عندنا خمسة عشر يومًا، وبه قال الشّافعيّ.
[وقال] أبو حنيفة: عشرة أيّام.
92 - مسألة:
الحامل [عند مالك] تحيض، وإذا رأت الدِّم تركت الصّلاة كالحائل، وهو أحد قولي الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمها، وهي مستحاضة.
93 - مسألة:
أكثر النفاس ستون يومًا عند مالك.
وقد حكي عنه أنّه يرجع إلى العادة من غالب أحوال النِّساء.
وعند الشّافعيّ: ستون.
وقال أبو حنيفة: أربعون، وما زاد عليه استحاضة.
94 - مسألة:
عند مالك إذا ميزت بين الدمين عملت على إقبال الدِّم وإدباره، فتركت الصّلاة عند إقبال الدِّم، وتغتسل وتصلّي إذا أدبر، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: تعمل على عدد الأيَّام.