أقل الحيض عند مالك الّذي تترك له الصّلاة والصوم [وهو] أقل الدِّم، مثل: لمعة أو دفعة، [وهو قول أبي سليمان].
وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيّام بلياليها [7/ب]، وهو قول محمَّد بن مسلمة في العدة، ومثله عن مالك في العدة والاستبراء (?) لا في ترك الصّلاة.
وقال الشّافعيّ: أقله يوم وليلة.
89 - مسألة:
[قال مالك]: ويستمتع من الحائض بما فوق الإزار، ولا يقرب أسفلها - وهو: ما دون السرة إلى الركبة إلى الفرج -، فظاهر قوله أنّه محرّم، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو ظاهر قول الشّافعيّ.
وقال محمَّد بن الحسن: يجوز فيما دون الفرج، وبه قال بعض أصحاب الشّافعيّ، وقيل: إنَّ الشّافعيّ أشار إليه.
90 - مسألة:
إذا انقطع دم الحائض لم يجز وطؤها حتّى تغتسل بالماء، سواء انقطع