فإن العبد كافر ما لم يسلم وكذلك لو لم يسلم مولاه ولكنه باعه من مسلم أو مات فباعه الإمام فإنه كافر ما لم يسلم أو يسبي أحد أبويه لأنه كان كافراً في دار الإسلام ولم يوجد منه سبب الإسلام.
2212. ولو أن الترك سبوا أهل حرب من أهل الكتاب فسبوا سبايا صغاراً بغير أبوين فالصبيان على دين أهل الكتاب ما لم يصفوا دينهم أو يتحول أبواهم إلى الشرك، بمنزلة عبيد المسلمين سُبوا فلا يتحولون إلى الشرك بالسبي.
2213. ولو أن المسلمين أسروا صبيان أهل الحرب ولم يخرجوا إلى دار الإسلام فدخلوا أبواهم إلى دار الإسلام من دار حرب أخرى بأمان فأسلم أبواه فإن ابنه صار مسلماً بإسلام أبيه، وأن لم يخرج إلى دار الإسلام.
2214. ولو أن حربياً دخل دارنا وصار ذمياً ثم سبي ابنه فلا يصير مسلماً بالدار لأن أباه كافر في دارنا فجرى عليه الحكم فصار كالذي سبي معه.
2215. ولو أن حربياً دخل دارنا فأسلم، ثم دخل دار الحرب إلى ماله بأذن الإمام أو بغير أذنه وأخرجه فهو له ولا خمس.
2216. قَالَ مُحَمَّدٌ: بلغنا أن الحجاج بن علاط أسلم يوم خيبر،