لزمه خاصة إلا أن يقيم البينة فإن أقام البينة فالمقرض يأخذ من المستقرض ثم يرجع المستقرض على شريكه.
1905. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا إذا أذن كل واحد منهما لصاحبه بأن يستدين عليه، فأما إذا لم يأذن لم بالاستدانة لا يرجع عليه، فإذا أذن له فإنه لا يرجع عليه أيضاً على قياس رواية المبسوط لأن الوكالة في الاستقراض باطل.
1906. ولو اشتركا على أن يعملا جميعاً ورأس مالهما سواء جاز تفضيل الربح لأحدهما، وقَالَ زُفَرُ لا يجوز.
1907. ولو كان رأس مال أحدهما دراهم والآخر دنانير، أو لأحدهما بيض وللآخر سود فالشركة جائزة، وقَالَ زُفَرُ لا تجوز المفاوضة وشركة العنان وفي قول الحسن بن زياد: شركة العنان جائزة ولا تجوز شركة المفاوضة إذا كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير.
1908. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لرجل: اشتر لي جارية، فلم يقل نعم ولا لا حتى ذهب فساومه ثم قَالَ: اشهدوا أني اشتريتها لفلان كانت للآمر. وإن قَالَ: اشهدوا أني اشتريتها لنفس كانت له.
1909. فإن اشتراها وسكت ثم قَالَ: اشتريتها لفلان قبل أن تهلك أو يحدث بها عيب فالقول قوله، وإن قَالَ: ذلك بعدما مات أو حدث بها عيب لا يقبل