1900. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لآخر: ما اشتريت اليوم من أنواع التجارات فهو بيني وبينك. قَالَ: نعم فهو جائز وكذلك لو قَالَ: كل واحد منهما لصاحبه فهو جائز، وليس لواحد منهما أن يبيع حصة الآخر مما اشترى إلا بإذن صاحبه. وكذلك لو قَالَ: ما اشتريت من الرقيق فهو بيني وبينك.
1901. وإن قَالَ: إن اشتريت عبداً فهو بيني وبينك كان فاسداً.
1902. وإن قَالَ: إن اشتريت اليوم عبداً خراسانياً فهو بيني وبينك جاز.
1903. قَالَ الْفَقِيْهُ: أبو الليث ـ رحمه الله عليه ـ: لأن ههنا وكالة وفي الأول شركة وإنما يشارك في الشراء.
1904. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ـ رضي الله عنه ـ: إذا أقر أحد شريكي عنان أنه استقرض من رجل ألف درهم لتجارتهما