لأن الجرح أولى رسى؟ له بعد.
1533. وسألت محمداً عن غريب شهد فلا يعرف إذا سئل عنه في السر؟ قَالَ: أسأله عن معارفه فإذا سماهم سألتهم عنه فإن عدلوا قبلت ذلك.
1534. وإذا كان للرجل شهود كثير فدعا بعض الشهود فأراد أن يمتنع فإن كان غيره يجيبه وسع أن لا يجيبه، وكذلك التعديل إذا سأل عن إنسان فكان هناك من يعدله سواء وسعه أن لا يجيب، فإذا لم يكن هناك من يجيب لم يسعه إلا أن يقول فيه الحق، وإلا فإنه هو الذي أبطل حقه.
1535. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن من اشترى شيئاً فوجد به عيباً فوجه القاضي إليه كم نفساً ينظر؟ فأخبرني أن أبا حنيفة قَالَ: يحكم بقول واحد، وقَالَ مُحَمَّدٌ: يحكم بقول اثنين، يعني إذا رأى القاضي إنساناً كم نقصان العيب. وقَالَ مُحَمَّدٌ: أقول بترجمة اثنين وأقول في الزنا أن يترجم أربعة.
1536. وروى عن أبي عباس أنه قَالَ: الأقلف لا تجوز شهادته ولا تقبل صلاته ولا تؤكل ذبيحته.
1537. وروى عن الحسن البصري أنه سئل عن الشيخ يُسلم، قَالَ: