1526. وروى محمد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: يقبل تعديل الأعمى والمرأة والعبد، وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يجوز تعديل العبد والأعمى.
1527. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أجيز في التزكية سراً تزكية العبد والمرأة والمحدود والأعمى إذا كانوا عودلاً، وقَالَ: ليس هذه بشهادة، إنما هي للدين، ولا أقبل في تزكية العلانية إلا من كنت أقبله في الشهادة.
1528. وقَالَ: هشام: سألت محمداً عن رجل غريب ينزل بين أظهر قوم لا يعرفونه وهو غريب فكان ستة أشهر، قَالَ: على قدر ما يقع في قلوبهم يعني صلاحه، ولا أقول ستة أشهر صلاحه، قلت له: أقَالَ: هـ أحد من أصحابك؟ قَالَ: أظن أبا يوسف قَالَ: شيئاً من ذلك.
1529. قلت فإن شهد شاهد شهادة وعدل فيها ثم شهد بأخرى؟ قَالَ: إن كان حديثاً اكتفى.
1530. ولو أن نصرانياً شهد فعدل، ثم اسلم قبلت شهادته ولا يتأنى فيه.
1531. ولو أن صبياً احتلم ثم شهد شهادة حين احتلم، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه لأن النصراني قد كانت شهادته مقبولة قبل أن يسلم، والصبي قبل أن يحتلم لم يكن له شهادة، فلا بد من أن ينتظر، يعني في التزكية ويتأنى فيه بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته عن حاله بمنزلة رجل غريب نزل بمحلة قوم، ولا يوقت في ذلك وقتاً من الشهور.
1532. وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا جرحه رجلان وعدله خمسون قبلت الجرح