هذا جواب القياس، وكنا نستحسن أن لا نوجب عليه الضمان سواء كانت نافذة أو غير نافذة لأن فيه بلوى عامة وإنما أجاز محمد أنه يضمن لأنه لم يكن عندهم بلوى عامة لأنه يقل الثلج في بلادهم.
1399. هشام عن أبي حنيفة في رجل ضرب رجلاً بإبرة أو شيء مما يشبه الإبرة متعمداً فقتله فلا قود، وأما المسلة ففيها القود.
1400. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في رجل فقأ عيني عبد لرجل فمات العبد من غير الفقئ فلا شيء على الفاقئ، وإذا لم يمت ولكن قتله إنسان لزم الفاقئ النقصان وخالفه محمد، يعني أنه يضمن في الوجهين جميعاً.
1401. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجلين تجاذبا حبلاً فوقعا على وجههما فماتا جميعاً، فإنه يضمن كل واحد منهما دية صاحبه. فإن وقع أحدهما على قفاه والآخر على وجهه فماتا ضمن صاحبا القفا دية صاحب الوجه. وإن انقطع الحبل فوقعا جميعاً على أنفسهما لا يضمنان شيئاً. فإن قطع إنسان الحبل فوقعا على أنفسهما فماتا ضمن القاطع ديتهما وضمن الحبل.