1396. ولو أن رجلاً أخذه إنسان فأدخله بيتاً وشد عليه بابه حتى مات في البيت جوعاً أو عطشاً، قَالَ مُحَمَّدٌ: على عاقلته الدية وعليه الكفارة ولا يرثه، وأَبُوْحَنِيْفَةَ لا يرى عليه شيئاً. قلت: فإن دفنه حياً في قبر؟ فقَالَ: على هذا أن يقاد به لأنه قتله غماً قلت: كيف كان يقول أبو يوسف؟ قَالَ: كان يخلط فيها، يعني لم يقل فيه شيئاً صريحاً.
1397. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": في رجل حفر بئراً في طريق فوقع إنسان فيه فمات جوعاً أو غماً فيها فلا ضمان على الحافر عند أبي حنيفة إلا أن يموت من السقوط. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن مات غماً يضمن وإن مات جوعاً لا يضمن. وفي قياس قول محمد ينبغي أن يضمن سواء مات جوعاً أو غماً.
1398. ولو أن سكة فيها دور فرمى أصحاب الدور بثلجهم في هذه السكة فلزق به إنسان أو دابة قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كانت السكة لا منفذ لها فلا ضمان عليهم وإن كان لها منفذ فإنه طريق نافذ يضمن الذي رمى بالثلج فيه. قَالَ الْفَقِيْهُ: